الجمعة، 8 يناير 2016
ما هو الشرح التفصيلي لتحريك السبابة في التشهد وهل يوجد حديث على ذلك ؟
ما هو الشرح التفصيلي لتحريك السبابة في التشهد وهل يوجد حديث على ذلك ؟ .
الحمد لله
يسن الإشارة بالسبابة وتحريكها في التشهد ، لما روى أحمد (18890) والنسائي عن وائل بن حجر قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها . قال : ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها " والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
وروى مسلم (580) عن عبد الله بن عمر قال : كان – أي النبي صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " .
وفي رواية له عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها .
وروى النسائي (1273) عن سعد قال : مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أَحِّدْ أَحِّدْ وأشار بالسبابة .
أي : أشر بأصبع واحدة وهي السبابة .
وروى أحمد (5964) عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة ". والحديث حسنه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 159
وهذه الأحاديث تدل على أمرين :
الأول : الإشارة بالسبابة في التشهد كله .
والثاني : تحريكها حال الدعاء .
وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمل الدعاء الواردة في التشهد ، فقال :
( فكلما دعوت حرك إشارةً إلى علو المدعو سبحانه وتعالى ، وعلى هذا فنقول :
السلام عليك أيها النبي : فيه إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء .
السلام علينا : فيه إشارة .
اللهم صل على محمد : فيه إشارة .
اللهم بارك على محمد : فيه إشارة .
أعوذ بالله من عذاب جهنم : فيه إشارة .
ومن عذاب القبر : إشارة .
ومن فتنة المحيا والممات : إشارة .
ومن فتنة المسيح الدجال : إشارة .
وكلما دعوت تشير إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى ، وهذا أقرب إلى السنة . ) انتهى من الشرح الممتع 3/202
والله أعلم .
منقول
تحريك الإصبع في التشهد حكمه وحكمته
تحريك الإصبع في التشهد حكمه وحكمته
| |
[ قراءة: 109228 | طباعة: 567 | إرسال لصديق: 0 ]
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال ؟ ألم نسمع في الحديث الشريف أن ثلاث حركات في الوضع الواحد تبطل الصلاة؟ إذن فلم نر الكثير من المسلمين والمسلمات في المساجد عند التشهد لا يكتفون برفع الأصبع وإنما يحركونه بصورة عجيبة ومضحكة ؟!!!اأنا اعتقد أن فقط رفع الأصبع والشهادة بأن الله سبحانه واحد احد فرد صمد يكفي بأن يؤذي الشيطان أيما أذية ولم يتحول الأصبع إلى قضيب صغير من الحديد ويأتي الشيطان لينام تحته فيوسعه المصلي ضربا مبرحا قد يبطل به صلاته !!!أعتقد أن الإسلام أعمق من ذلك ولعل سؤالي هذا يستحق الإجابة منكم؟؟؟؟؟؟.شكرا جزيلا لكم وأنتظر الاجابة بفارغ الصبر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشارة بالأصبع في الصلاة سنة متفق عليها لصحة الأحاديث الواردة في ذلك، والحكمة منها دفع الشيطان، لما رواه أحمد عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. وأما تحريكها باستمرار فإن القائلين بذلك متبعون لما ورد في الحديث الذي رواه أحمد أن وائل بن حجر الحضرمي قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي – وفيه- ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد .
وليس معنى ذلك عندهم أن الشيطان لا يدفع ولا يتأذى إلا بتحريكها فليتنبه لذلك.
وليعلم أن تحريكها لا يبطل الصلاة لأمرين:
الأول: أن الذين يفعلون ذلك يرون صحة الحديث الوارد بالتحريك، وما دام الحديث صحيحا عندهم فلا تكون حركتهم عبثا مبطلا للصلاة، بل تكون من جنس حركات الصلاة كالحركة للركوع والسجود.
الثاني: أن حركة الأصبع حركة صغيرة لا تبطل حتى عند القائلين بأن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة.
وننبهك إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن العمل الكثير يبطل الصلاة، واختلفوا في تحديد الكثرة، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة، وإنما هو تحديد من بعض الفقهاء.
وعليه فلا يصح الإنكار على من حرك أصبعه في الصلاة، فقد ذهب إلى ذلك أئمة ومنهم المالكية رحمهم الله فإنهم يرون تحريك الأصبع في التشهد كله ويكون تحريكها يمينا وشمالا لا فوق وتحت،
والحنابلة يرون الإشارة بها عند ذكر لفظ الجلالة (الله) والحنفية يرون أنه يشار بها عند قول (لا إله) وضمها عند قول (إلا الله)
والشافعية يرون الإشارة بها عند قول (إلا الله) إلى بقية التشهد دون تحريك لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
وفي تحفة الأحوذي - (1 / 325)
قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ : كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته . قال الشوكاني في النيل : ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي ، رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ : وأشار بالسبابة انتهى .
قال الحافظ في التلخيص الحبير: "وأصله في مسلم دون قوله: ولا يجاوز بصره إشارته".
والحاصل أن المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولكل رأيه، ولا ينبغي للمسلم أن يضيق صدره ذرعا بالخلاف فيها، فإن اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.
والله أعلم
حكم الصلاة عند غروب الشمس وعند بزوغها
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 41) |
منقول
الصلوات التي لها سبب تصلى في اوقات النهي ومنها المفروضة
ما حكم قضاء صلاة الفرض في أوقات النهي لمن فاتته الصلاة؟
محمد بن صالح العثيمين
السؤال: ما حكم قضاء صلاة الفرض لمن فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها في أوقات النهي المغلظة؟
الإجابة: هذا السائل فتح علينا باباً نحب أن نبينه: وذلك أن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة (كما يقول)، واثنان منها أخف، فالخمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومنها طلوعها إلى أن ترتفع قد رمح، وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن هذا إلى الغروب هذه "خمسة" أوقات.
المغلظة منها ثلاثة: وهي الأوقات القصيرة: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن قبيل الزوال إلى الزوال، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أن تغرب.
وهذه الأوقات الثلاثة المغلظة تختلف عن الوقتين الآخرين؛ لأن هذه الأوقات الثلاثة المغلظة لا يجوز فيها دفن الميت، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وغذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال بنحو خمس دقائق فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس، وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس.
أما الصلاة فإنها محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعاً، لكن يستثنى من ذلك:
أولاً: الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي االمغلطة القصيرة لعموم قولالنبي صلى الله عليه وسلم "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". فقوله "فليصلها إذا ذكرها" عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.
ثانياً: كل صلاة ذات سبب على القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله.
فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، مثال ذلك: طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع، فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب.
وعلى هذا فكل صلاة لها سبب فإنها تشرع عند سببها سواء وجد هذا السبب في أوقات النهي، أو في غير أوقات النهي، وعلى هذا فالذي عليه قضاء يقضي الصلاة متى ذكرها أو استيقظ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
الخميس، 7 يناير 2016
الأربعاء، 6 يناير 2016
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)